أبا جعفر (ع) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام» (١)
وأما القول الأول (٢) فهو المنسوب الى المفيد ، لظاهر عبارته المحكية عنه ، وهي : «إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب رد باقي التركة على الأزواج» بناء على إرادة الأعم من الزوجة من لفظ الأزواج ولو بمعونة خلو عبارته عن حكمها عند انفرادها. ومستنده الصحيح : «رجل مات وترك امرأته؟ قال : المال لها ، قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له» (٣).
وهو ضعيف لشذوذ الصحيح وعدم معلومية العامل به ، لعدم ظهور عبارة (المقنعة) فيه ، وان أشعرت به (٤) ولو سلم الظهور فهو شاذ.
(والثاني) محكي (٥) عن ظاهر (المراسيم) حيث ابتدأ في حكم الأزواج بقوله : «وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأته ولم تخلف غير زوجها ، فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل من سهمها لبيت المال ، وروي : أنه يرد عليها كما يرد على
__________________
(١) ذكرت هذه الأخبار في المصدر الآنف من الوسائل ، باب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) وهو رد الفاضل من الحق على كل من الزوج والزوجة إليه.
(٣) هذا المضمون ذكر في روايتي أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ذكرتا في الوسائل كتاب الفرائض باب ٤ ، حديث (٦ ، ٩).
(٤) راجع من (المقنعة) باب ميراث الأزواج من أبواب فرائض المواريث.
(٥) أي عدم الرد بالنسبة الى كل من الزوج والزوجة.