الزوج» (١) بناء على ظهور الاقتصار على النقل في اختيار عدم الرد مطلقا ، وحكى الميل اليه عن الديلمي.
ولعل المستند ـ مضافا الى الأصل ، وظاهر الآية (٢) رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال «لا يكون رد : على زوج ولا على زوجة» (٣) وحديث العبدي عن علي (ع) وفيه «قال : لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ولا تزاد المرأة عن الربع ولا تنقص عن الثمن» (٤).
وهو ضعيف أيضا لشذوذه على تقدير وجود القائل به. والأصل يخرج عنه بالأخبار المتقدمة التي لا تكافؤها رواية جميل حتى قيل بعدم العامل بها. والآية ـ لو سلمت دلالتها ـ فبمفهوم الوصف واللقب الذي لا تعويل عليه ، ونفي الزيادة في حديث (العبدي) مسوق لبيان فرضيهما الأعلى والأدنى.
__________________
(١) راجع ذلك في (كتاب المراسيم) لسلار ، المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران.
(٢) فإنهما قاضيان بعدم رد الفاضل على كل من الزوج والزوجة بعد تسلم كل منهما حقه المفروض من الإرث في الكتاب والسنة ، إذ الأصل يحكم بالعدم في حالة الشك بالتكليف بالرد بعد إيصال الحق المفروض ، وآية المواريث يظهر منها عدم الامتياز الإضافي بعد بيانها الأصل الفرض.
(٣) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث (٨).
(٤) الوسائل : كتاب الفرائض باب ٢ من أبواب ميراث الأزواج حديث (١) عن أبي عمر العبدي ..