ومستند الأخير (١) ليس إلا الجمع في الزوجة بين ما دل على عدم الرد عليها ، وأن الفاضل عن نصيبهما للإمام (ع) وبين الصحيح المتقدم المصرح بأن المال لها : بحمله على زمان الغيبة ، والأول على زمان الحضور ، وهو ـ مع أنه لا شاهد عليه ـ حمل بعيد ، حتى قيل إنه أبعد مما بين المشرق والمغرب ، فليحمل ـ لا أقل ـ على كونها قريبة الميت.
(الثاني) حجب الاخوة وهم يحجبون الأم عما زاد على السدس :
إجماعا ـ بقسميه ـ ومنقوله فوق حدّ الاستفاضة ، وللنصوص المستفيضة ـ بل المتواترة معنى ـ لكن بشروط يأتي بيانها.
وليعلم ـ أولا ـ ان حجب الولد والاخوة قد ينفرد أحدهما عن الآخر وقد يجتمعان ، وكل منهما (مرة) يحجب الأم عن الثلث وينقصها الى السدس (وأخرى) لا يكون كذلك ، فالولد الذكر يحجب الأم عن الثلث الى السدس ، والبنت الواحدة تحجبها عن الثلث ، ولكن يرد عليها مما فضل بالنسبة ـ كما تقدم ـ ، والاخوة مع عدم الولد ـ أصلا ـ تحجب الأم عن الثلث الى السدس ، ومع البنت الواحدة تحجب الأم عن الرد خاصة ، لأنها محجوبة عن الثلث بالبنت ، وعن الرد بالأخوة ، فكل من الحاجبين له أثر مستقل ، إلا أن ذلك لا يتمشى في غير اجتماع الاخوة مع البنت الواحدة ، لأن حجب الام عما زاد على السدس فيما لو اجتمعوا مع الولد الذكر مستند إلى الولد خاصة ، لاختصاص حجب الأخوة بما يوجب توفير المال على الأب ، ولذا اعتبر وجوده في حجبهم ، ولا توفير مع وجود الولد ، لان الفاضل عن فرض الأبوين له.
وأما الشروط المعتبرة في حجب الإخوة فأمور :
(الأول) العدد وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع
__________________
(١) أي القول بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة بالرد في الأول دون الثاني.