ولو تعدد واتّحدت النسبة ، ففي (مصابيح) جدي العلامة «اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية ، وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية ، فلو خلّف مع ابن نصفه حر ابنا حرا فللمبعض الربع وللحر ثلاثة أرباع ، أو أخا حرا ، فالمال بينهما نصفان أو أخا نصفه حرّ وعما حرا فللابن النصف وللأخ الربّع والباقي للعم ، ولو خلف ابنين نصفهما حرّ فالنصف بينهما نصفين. ولو كان ثلثا أحدهما وثلث الآخر حرا فالثلثان بينهما أثلاثا. ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والقرابة فلو كان ذو الفرض نصفه حرّ فله النصف مما يرثه بالفرض والرد بفرض الحرية ، وقطع العلامة بان له نصف الفرض خاصة. واحتمل حجب المبعّض لمن تأخر عنه في الدرجة ، وتكميل الحرّية في المبعضين المتساويين فيهما ، وإرثهما بتنزيل الأحوال ، والكل ضعيف» (١) انتهى.
وما اختاره ـ قدس سره ـ : من عدم حجب المبعّض للمتأخر عنه ، وعدم التكميل هو الأقرب ، وان كان لنا في كيفية تقسيمه في صورة الاختلاف في نسبة الحرّية تأمل ـ كما ستعرف.
وبالجملة فالضابط في التقسيم ـ بناء على ما ذكره ـ هو : أنه : إن تساووا في النسبة قسم ما يكون له على تقدير الانفراد بينهم بالسوية ، وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية ان لم يكن أحدهم حرا كلّه ، وإلا ورثوا على أقلهم حرّية ، واختص الكامل بما يزيد عليهم في الحرية.
هذا ولا بأس بالتعرض الى ما احتمله العلامة في (القواعد) بأمثلتها
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب المواريث بعنوان (مصباح : الرق يمنع الإرث).