مع زيادة توضيح تشريحا للذهن ، فنقول :
قال في (القواعد) (١) فروع : الأول ان كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه ..».
أقول : لعل نظره في اختصاص إرثه بالفرض دون الرد الى أن الرد خلاف الأصل ، والمتيقن منه هو الرد على الحرّ التام دون المبعض. وفيه إمكان معارضته بالمثل بدعوى اختصاص الإرث بالفرض بغير المبعض ، فيبقى هو مندرجا في عمومات الإرث بالقرابة بعد أن كان كل من الفرض والرد مستفادا من أدلة المواريث وإمكان دعوى الانصراف في كل منهما قوله ـ رحمه الله ـ : «ولو تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حرّ ، احتمل أن تكمل الحرّية فيهما بأن تضم الحرية من أحدهما الى ما في الآخر منها ..»
أقول : مبني الاحتمالات هو أن المبعض على تقدير انفراده : هل يمنع المتأخّر عنه عن إرثه أولا؟ وعلى الثاني ، فمع التعدد : هل لا يمنع مطلقا حتى لو تلفق من المجموع قدر حرّية واحد بالتمام بناء على اشتراط الحجب بالكامل في الحرية دون التكميل بها ، أو يكفي الكمال ، ولو بالتلفيق مع التساوي في الدرجة أو مطلقا؟ أما الأول ، فلا إشكال في عدم منع غيره عما يزيد على إرثه بنسبة الحرية لعدم مزاحمته له فيه بعد حرمانه منه بالرقية. وأما الثاني ، ففيه وجهان : ظاهر (القواعد) وخيرة (الإيضاح) على ما حكى عنه : هو الثاني لأن نصفي الشيء ـ مثلا ـ شيء كامل ، ولا مدخل للصورة بعد تحقّق الكمال بالتلفيق ، فاذا كمل حرّ تام كابنين منصفين أو ثلاثة قد تحرّر من كل الثلث ، أو من أحدهم النصف ومن كل من الآخرين الربع وهكذا ، ورثوا المال كلّه ، فان جاء معهم أخ
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب الفرائض منه ضمن الفصل الثاني في موانع الإرث ، المطلب الثالث في الرق (فروع ـ) طبع إيران حجري.