لم يرث شيئا ومنعوه كما يمنعه الحر التام المتحد ، ثم يقسم فيما بينهم على حسب الحرية فللمنصف النصف ، ولذي الثلث الثلث ولذي الربع الربع وهكذا ، والأقرب هو الأول ، لأنه ـ على القول بكفاية التلفيق ـ لم يظهر للرق أثر ، سيما مع التساوي في النسبة ، ويوجب تخصيص ما دل على مانعية الرق من غير دليل ، وحجب البعيد بالقريب إنما هو بسبب إرثه (ودعوى) إرث المجموع للجميع (مصادرة) محضة ، ففي المثال للابنين المنصفين نصف المال يشتركان فيه بالمناصفة والنصف الآخر لمن تأخر ، وللثلاثة المثلثة الثلث يشتركون فيه بالسوية أثلاثا ، والثلثان لمن تأخر عنهم ، وفي الأخير يشتركون في النصف : للمنصف نصفه ، ولكل واحد من الآخرين ربعه ، وهو ثمن المال ، والنصف الآخر ـ وهو أربعة أثمان ـ لغيرهم.
اللهم إلا أن يقال بظهور تأثير الرقية على التكميل أيضا مطلقا ، سواء اختلفا في قدر الحرّية أم تساويا فيه ، أما على الأول ، فباختلاف كمية الإرث على نسبة الحرية فيهما ، وأما على الثاني ، فالمال وإن كان بينهما بالمناصفة على التكميل أيضا كالحرين الكاملين فلا يظهر حينئذ أثر في كمية الإرث ، إلا أن الفرق بينهما في السبب الموجب له ، ضرورة أن في الحرية التامة اقتضاء لاستحقاق جميع المال ، ولذا يحوزه على تقدير انفراده ، وحيث كانت العلة موجودة في الآخر أيضا أوجب ذلك الاشتراك في المعلول.
والتنصيف بينهما إنما هو بسبب المزاحمة لا لقصور الاقتضاء عن الكل واختصاصه بالنصف ، بخلاف المبعّض فإنه لا اقتضاء فيه للإرث على أزيد من قدر الحرية ، ولذا لا يرث أزيد من النصف حتى لو انفرد : إما لعدم الشرط وهو الحرية أو لوجود المانع وهو الرقية ، فالتنصيف في المبعّضين المنصفين إنما هو بحسب الاقتضاء لا بسبب المزاحمة ، فالقول بالتكميل قريب وإن كان القول بالعدم لعله الأقرب.