لكن ان قلنا به فإنما نقول به مع اتحاد الطبقة. وأما مع اختلافها كالابن المنصّف مع أخ كذلك فلا يتجه التكميل ، لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه ـ كما في القواعد ـ خلافا لولده في (الإيضاح) فاختار التكميل فيه أيضا ، معللا باشتراكهما في كونهما أقرب من العم وأولى منه ، ثم قال «وقوله : لا يكمل بما يسقطه ممنوع فإنه إنما يسقطه لو كان كله حرا أما على تقدير رقية البعض فلا يسقطه بالكلية ، لأنا نبحث على ذلك التقدير» (١) انتهى فتأمل.
قوله ـ رحمه الله ـ : «ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال ..» (٢)
أقول : وهذا هو الاحتمال الثالث في الولدين المنصفين ، وهو احتمال التنزيل على الأحوال في طريق معرفة قدر إرث كل منهما قياسا على إرث الذكر والخنثى : فعن المشهور ، يفرض الخنثى (تارة) ذكرا فالمال على التنصيف بينهما (وأخرى) أنثى ، فيكون على التثليث ومخرج النصف اثنان يضرب في مخرج الثلث ثلاثة لمكان التباين ، فالفريضة من ستة :
للذكر نصفه ثلاثة على الأول ، وأربعة على الثاني ، فله على التقديرين سبع ، وللخنثى كذلك خمس : يعطى لكل منهما نصف ماله على الاحتمالين فيضرب الاثنان في الست تحصيلا للعدد الصحيح للقسمة ، فالمرتفع اثنا عشر فللذكر منها على تقدير ستة ، وعلى تقدير آخر : ثمانية ، فالمجموع
__________________
(١) قال فخر المحققين في إيضاحه في التعليقة على هذا الفرع من كلام القواعد : «أقول : ويحتمل التكميل لاشتراكهما في كونها أقرب من العم وأولى منه ..» ويختم كلامه بقوله : «والأصح عندي التكميل هنا».
(٢) المصدر الآنف من القواعد بحرف (ب) : ابن نصفه حر وآخر كذلك.