وما رواه أبو ولاد في الصحيح والحسن انه : «سأل الصادق (ع) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل اليه : ان شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه وان شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره : فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قال قلت : فان عفا عنه الامام؟ فقال انما هو حق جميع المسلمين ، وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو» (١) وبذلك يضعف ما استدل به للأول : من أنه كالوارث المنفرد في عدم تأثير الإسلام في استحقاق الإرث ، لأنه ـ مع كونه اجتهادا في مقابل النص الذي أفتى بمضمونه كثير من الأصحاب ـ كما عن فخر المحققين ـ والمشهور ـ كما في الكفاية ـ لا دليل على المقيس عليه ، وهو الوارث المنفرد غيره ، إلا الإجماع المفقود في المقام.
كما يضعف به الأخير أيضا مع عدم نص عليه : من التفصيل بين النقل وعدمه ـ كما قيل ـ ويحتمل أن يكون مراد المفصل من النقل تصرف الامام ، والتعبير بالنقل كناية عنه لأنه أظهر أفراده ، فيكون هو المناط وان لم ينقل ، أو إرادته بخصوصه فلا يجدي تصرفه إن كان قبله ، وعلى التقديرين ، فلا دليل عليه حتى تخصص به الاخبار المتقدمة ، وان ذهب إليه جماعة ، لكن المستفاد من الصحيح الثاني تعليق إرث الامام على امتناع الوارث عن الإسلام بعد عرضه عليه. والظاهر هو ذلك مطلقا
__________________
(١) الوسائل : كتاب القصاص ، باب ٦٠ إن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا الذمي ، حديث (١).