لشذوذ الرواية ـ كما قيل ـ وإمكان معارضتها بما عن (الفقيه) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «أكبر ما يكون الإنسان يوم ولد وأصغر ما يكون يوم يموت» بدعوى ظهوره في كون مناط الأكبرية على الولادة دون الحمل ، وان قيل باشتراكهما في الأكبرية لعدم الاعتداد بمثل هذا التفاوت فلا يقدح في صدق التساوي عرفا.
إلا أن المنع عن الصدق عرفا في حيّز المنع ، مع كون الأول متيقن الاستحقاق والأخير مشكوك ، والاشتراك فرع إحراز التساوي لو قلنا به فيه.
وبما ذكرنا يعرف الأكبر من اللذين ولد أحدهما لأقل الحمل والآخر لأكثره ـ مثلا ـ بعد ما عرفت من كون المدار عرفا على الولادة دون سبق الحمل.
ولو اتحد زمان ولادتهما تحقيقا كما إذا كانا من زوجتين ، ففي سقوط الحبوة أو الاشتراك فيها؟ قولان.
صرح بالأول ابن حمزة في (الوسيلة) حيث اشترط في الحبوة أمورا عدمية فقد آخر في سنه ، وهو صريح في سقوطها مع وجود المساوي. ولعل نظره الى انفراد لفظ الابن والأكبر في الاخبار المستفاد منه اشتراط الوحدة في أصل الاستحقاق ، والأكبرية مع التعدد معينة للواحد المستحق. وحينئذ فمع التساوي يسقط الحكم لأن الاشتراك ينافي اعتبار الوحدة في المستحق ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ، والحكم مخالف للأصل ، والعمومات ، فليقتصر على المتيقن في الخروج عنهما ، وهو المفرد والأكبر في المتعدد.
(والثاني) هو مختار المبسوط والجامع والإيضاح والمهذب والدروس والتنقيح وغاية المرام والكفاية ـ على ما حكى عن بعضهم ـ بل عن (غاية المرام) : إنه المشهور. وفي (الكفاية) : انه الأشهر ، بل في (ملحقات