الخلاف ـ كما قيل ـ في احباء المنفرد بل صرح به غير واحد ، وحكى في (مفتاح الكرامة) عن المبسوط سقوط الحكم مع الانفراد حيث قال : «وأما إذا كان واحدا ففي المبسوط : سقط هذا الحكم ، وفي المجمع : إنه يحبى».
وهو منه عجيب ، إذ توهم ذلك من عبارة فيه وهي قوله : «فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه ، وان كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم» وهو كما ترى ، إذ مراده سقوط حكم الحبوة ان لم يخلف غير أعيانها كما هو قول جماعة ، ولإطلاق مصححة العقرقوفي وصريح موثقة الفضلاء ، ومرسلة ابن أذينة ـ المتقدمة ـ مع أن اعتبار وجود المفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري لا كلي ، بل لا يبعد دعوى سوق الأخبار المصرحة بلفظ الأكبر لبيان الاختصاص به ، مع التعدد لا الاشتراك مع الأصغر وحينئذ فالأكبر يراد منه من لا أكبر منه ، كما أن المراد منه ، الأكبرية في السن وإن بلغ الأصغر قبله ، لأنه المتبادر من الأكبر عرفا. فلا يتوهم تقديم البالغ المكلف نظرا الى حكمة مقابلة الحبوة بقضاء الأكبر ما فات أباه من الصلوات ، مع كونها حكمة ولذا يحبى ، وان لم يكن على أبيه قضاء. ولو ولدا توأمين فالأكبر ـ عرفا ـ هو الخارج أولا ، دون الأخير ، وأن الفصل ـ أولا ـ من صلب أبيه وان نص عليه فيما روي «أن أبا عبد الله (ع) هنأ من أصحابه رجلا بولدين ولدا له توأم ، ثم قال له : أيهما أكبر؟ فقال الرجل : الذي خرج أولا ، فقال أبو عبد الله (ع) الذي خرج أخرا هو أكبر ، أما تعلم أنها حملت بذلك ـ أولا ـ وأن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا ، فالذي خرج أخرا هو أكبر» (١)
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح ، باب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد حديث (١).