الأمر ، وليس ذلك إلا لكفاية تعقب الذكورية في إرث النصيب والحبوة إرث المذكر ، فيجري فيها ما يجري في نصيبه من سائر التركة.
ومستند الثالث : أن الذكورية ـ التي هي موضوع حكم الحبوة ـ إنما تلحق في الواقع عند تمام الخلقة ، الظاهر في كونه عند انتهاء أربعة أشهر ، لصحيحة زرارة «إذا وقعت النطفة في الرحم استقربت فيها أربعين يوما ، وتكون علقة أربعين يوما ، وتكون مضغة أربعين يوما ، ثم يبعث الله ملكين خلّاقين فيقال لهما : اخلقا كما يريد الله ذكرا كان أو أنثى» وقبله لا مذكر في الواقع حتى يمتاز باختصاص الحبوة به.
لا يقال : هذا بعينه وارد في إرث الحمل نصيب الذكر قبل تمام خلقته وتملكه له قبل لحوق عنوان الذكوريّة به ، ولذا يفرز له حصة الذّكر وان كان علقة فيكشف عن كون لحوق عنوان الذكورية كافيا في استحقاق نصيب الذكر قبله ، فليكن في الحبوة كذلك ، لاتحاد موضوعهما الذي هو الولد الذكر.
لوضوح الفرق ـ بعد الإجماع الفارق بين الموردين ـ بأن الحمل يرث من حيث هو لصدق الولد عليه قبل كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى ، ولكل من الأصناف الثلاثة نصيب مقدّر يستحقه بذلك الإرث لا بسبب آخر ، ومقتضى الجمع هو إرث الولد المعقب بالذكورية نصيب الذكر ، والمعقب بالأنوثية نصيب الأنثى ، نظير الإجازة في الفضولي ـ بناء على كونها كاشفة عن الملك من حين العقد ـ فالذكورية والأنوثية شرطان لمقدار النصيبين من التركة ، لا لأصل الإرث منها. والذكوريّة في الحبوة شرط لأصل الإرث ، لا لمقداره ، فلا موجب لجعل المحبو الولد المعقب بالذكوريّة بعد أن كان موضوعه ـ عند موت أبيه ـ هو المذكّر الغير المتحقق قبل تمام الخلقة ، وليس موضوع الإرث عند موت الموروث إلا