وجود حمل ، لا وجود مذكر ، وان كان الحمل الذي هو موضوع الإرث معقبا بأحد العناوين.
نعم لو كان للأنثى نصف الحبوة ـ مثلا ـ بحيث يكون لكل منها ومن الذكر نصيب فيها ، لتم النقض ، فاذا : القول بالتفصيل قوي جدا
(ومنها) : البلوغ فقد اعتبره بعض للحكمة المتقدمة ، وقد عرفت ما فيه.
(ومنها) أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي. أما الأول ، فلا أرى وجها لاعتباره في الحبو بعد اندراجه في إطلاقات أدلة الحبوة إلا ما عسى أن يتوهم ـ بل توهم كما في مفتاح الكرامة ـ اندراجه فيما ادعى عليه في (السرائر) : من الإجماع ، فيكون ـ بعد اعتضاده بالشهرة المحكية ـ مخصصا لإطلاق الأدلة.
وفيه : إن إجماع (السرائر) ظاهر في انعقاده على الوجوب بنحو المجان في مقابل القول بالتعويض أو الاستحباب الذي حكاه عن (المرتضى) وغيره ، لا على ما أخذه شرطا في عنوان الفرع ، فلم يبق إلا الشهرة المحكية التي بنفسها ـ بعد تسليمها ـ لا تنهض حجة لتقييد المطلقات ، بل وكذا لا يمنع الجنون عن الإحباء لما ذكر ، الا على جعل الحبوة عوضا عن القضاء ـ كما عليه ابن حمزة.
وأما الثاني ، فلا دليل أيضا على تخصيص أدلة الحبوة بغيره الا ما يقال : من دخوله في عموم «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (١) إذ لا يقولون
__________________
(١) في الوسائل : كتاب الطلاق باب ٣٠ من أبواب مقدماته وشرائطه حديث (٥) بسنده عن علي بن أبي حمزة : «أنه سأل أبا الحسن (ع) عن المطلقة على غير السنة : أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك». ونحوها غيرها في