والثاني هو متجه (الروضة) وغيرها ، ولم أر له وجها لعدم الفرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل ، سواء كان الاتفاق أو غيره.
والثالث ـ وهو الأقوى ـ اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن : هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في (المصابيح) : دعوى الإجماع عليه ونسبة الخلاف الى الانقراض والشذوذ ، وعليه فالتركة للإمام (ع).
(الخامس) لو تعدّد المملوك ولم تف التركة إلا بقيمة واحد لا بعينه ، فالأقرب وجوب شراء من تعيّنه القرعة ، لوجود المقتضي للإرث من القرابة وإمكان زوال المانع ولو في البعض. وقول بالعدم ـ كما هو المشهور ـ للأصل وكون الوارث هو المجموع ، فهو كالواحد الذي لا يجب شراء بعضه لو قصر المال عن كله ، والأول مقطوع بما عرفت ، والثاني قياس لا نقول به. ولو وفي نصيب واحد بقيمته : إما لزيادة النصيب أو لقلّة القيمة ، فالأقرب تعيين شرائه وتوريثه الباقي ، لوجود المقتضي وإمكان زوال المانع بالنسبة اليه ، ويحتمل التعيين بالقرعة أيضا ، لعدم النصيب له قبل الشراء حتى يتعين به ، ولذا لو وفي المال بقيمة الكل وجب شراء الجميع بالإجماع المحكي ، وان اختلفا في النصيب أو القيمة ، وقول بالعدم وأن الميراث للإمام لكون الوارث هو المجموع ، فهو كالواحد الذي لا يتحرّر بعضه لو قصر المال عن قيمة كله. ويضعفان بما عرفت.
(السادس) هل يجب العتق بعد الشراء أم يكتفى به عنه في حصول الانعتاق؟ وجهان ، بل قولان : ولعل الأقرب هو الثاني ، بناء على أن البيع في أمثال المقام كشراء أحد العمودين ، والعبد المشترى من مال الزكاة مفاده الانعتاق لا التملك ولو آنا ما ثم العتق بعده ، وذكر العتق بعد الشراء ـ ولو بالعطف بثم في بعض الأخبار ـ كناية عن زوال الرقية ،