مؤيدا بالحكمة الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث ومقابلته بنقيض مطلوبه.
ومن الثاني صحيحة ابن سنان : «عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال : إن كان خطأ يرثها وإن كان عمدا لم يرثها» (١) وصحيحة محمد بن قيس قال : «قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل امه قال ان كان خطأ فإن له ميراثه وان كان قتلها متعمدا فلا يرثها» (٢).
وما كان منه بحق لم يمنع عن الإرث وان جاز تركه كالقصاص :
للإجماع ، ورواية حفص بن غياث : «عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأخرى عادلة : اقتتلوا فقتل رجل من العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق» (٣).
وأما الخطاء ففي المنع عنه مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو التفصيل ، فيمنع عن الدية دون غيرها من التركة؟ أقوال :
والأول منسوب الى الفضل والعماني وظاهر الكليني ، ونظرهم الى عموم منع القاتل ، وخصوص الخبر : «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ» (٤) والمرسل : من قتل أخاه عمدا أو خطأ لم يرثه.
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب ٩ من أبواب الموانع إن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ، حديث (٢) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ـ كتابا وبابا ـ حديث (١) عن أبي جعفر (ع) بهذا المضمون.
(٣) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب ١٣ من أبواب الموانع وحديث تسلسل (٣٢٤٣٠) قال : سألت جعفر بن محمد عن طائفتين ..
(٤) الباب التاسع من كتاب الفرائض من الوسائل ، حديث (٤)