ويضعف الأول (١) بلزوم التخصيص بالنصوص المقيدة بالعمد.
والثاني بضعف (٢) الخبرين وانتفاء الجائر ، بل مخالفة القول به للمشهور ـ عندنا ـ وموافقته للمشهور عند غيرنا ، فالمتجه طرحهما أو الحمل على التقية ، سيما مع معارضتهما للنصوص الدالة على الإرث مطلقا (٣) والمفصلة بين الدية وغيرها من التركة (٤).
(والثاني) منسوب إلى (الشرائع) و (النافع) و (جامع المقاصد) والتلخيص وغيرها ، بل في (الشرائع) و (التحرير) إنه الأشهر ، لما تقدم : من الصحيحتين المفصلتين بين العمد والخطاء ، مؤيدا بعمومات الإرث (٥) وانتفاء حكمة المنع.
ويضعف بأن إطلاق إرث القاتل خطأ مقيد بما دل على حرمانه من الدية خاصة كالنبوي : «ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته وان قتل خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته» (٦) والصحيح :
__________________
بإسناده عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) ..
(١) وهو عموم المنع من الإرث كالنبوي القائل : «لا ميراث للقاتل».
(٢) أي الاستدلال بخصوص الخبر والمرسل الآنفي الذكر.
(٣) وقد عقد لها في الوسائل : كتاب الفرائض بابا مستقلا وهو الباب التاسع من أبواب المنع بعنوان أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.
(٤) يراجع من المصدر الآنف من الوسائل : بابي العاشر والحادي عشر.
(٥) من الآيات والروايات ، خرج منه المتعمد الظالم ، وبقي الباقي تحت العموم.
(٦) في الباب الثامن والتاسع من كتاب الفرائض من الوسائل :