البعض منها لا ينافي ضم غيره اليه من خبر آخر (١) مع قوة احتمال إرادة القميص من الدرع في الصحيح دون درع الحديد الذي لم نعثر على قائل به وما اشتمل منها على غير الأربعة بعد إعراض الأصحاب عنه بالنسبة إلى الزائد لا يسقط عن الحجية بالنسبة الى ما عملوا به نظير العام المخصص الذي هو حجة في الباقي ـ كما قرّر في محله.
فاذا ما عليه المشهور : من الاختصاص بالأربعة ، هو الأقوى ، وظهر بذلك ضعف ما يحكى عن بعض خلافه مما هو عليه عن (أعلام المفيد): من الاقتصار على ثلاثة بحذف الثياب ، والمحكي عن الإسكافي من زيادة آلة السلاح بعد ذكر السيف ، وما عن الصدوق حيث روى في (الفقيه) إحدى صحيحتي الربعي ، وهي : «إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده» (٢) بناء على ما ذكره في صدر كتابه : من أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتمد عليه ويدين الله به. إلا أن المحكي عنه العدول عن ذلك الى إيراد نحو المصنفين ، وما عن أبي الصلاح في (الكافي) : من تقييد الثياب بثياب صلاته ، ولعلّ التقييد لغلبة استعماله ثياب الصلاة عند تعدد الثياب ، وإلا فلا وجه للتقييد بها.
وينبغي التنبيه على أمور :
(الأول) ما ورد من أعيان الحبوة في النصوص بلفظ الجمع كالثياب أخذ المحبو جميعه ، للعموم المستفاد من الجمع المضاف ، وما ورد بلفظ المفرد من باقي الأعيان : فإن كان متحدا فواضح ، وان كان متعددا ففي كون الجميع حبوة ، أو واحد منها مبهما ، أو ما غلب استعماله؟ أوجه : بل أقوال :
__________________
(١) كالرحل والراحلة والكسوة والكتب ونحوها.
(٢) راجع ذلك : في نوادر المواريث باب (١٧٥) حديث (١).