مستند الأول : ورودها في الأخبار مفردا محلى باللام أو مضافا ، وهو يفيد العموم عند بعض.
ومستند الثاني : منع العموم وكون الواحد هو المتيقن ، والزائد منفي بالأصل.
ومستند الثالث أن مزيد الاختصاص به والانتساب اليه موجب لتبادر إرادته منه ، فتكون غلبة الاستعمال معينة لذلك الواحد.
ولعل الأخير هو الأقوى. ويضعف الأول بضعف المبنى من إفادة المفرد المحلى باللام أو المضاف العموم ، والثاني بصلاحية أشدّية الانتساب لان تكون قرينة معيّنة لذلك الواحد ، فكما أن مطلق الاختصاص المسبب عن محض الملكية غير مجد في تحقق الإحباء ، وإلا لاستلزم أن تكون الأعيان المعدّة للتجارة والعطايا ونحوهما لكونها مملوكة له ومنسوبة إليه حبوة أيضا ، ولم يقل به أحد ، فعلم ان الموجب هو الاختصاص الخاص زائدا على الحاصل بالملك ، فكذا ، ما كان منها أشدّ اختصاصا به بغلبة الاستعمال كان هو المتعين في الإرادة عند الدوران بينه وبين ما لم يستعمله أو لم يغلب استعماله بعد نفي العموم وفرض إرادة الواحد منها.
وعلى القول الثاني أو الثالث ـ مع فرض عدم غلبة واحد منها في الاستعمال ـ فهل يتخير في التعيين ، أو يتعيّن بالقرعة؟ الأقوى هو الثاني وعلى الأول ، فهل التخيير للمحبو ، أو للوارث غيره؟ قولان :
اختار (ثانيهما) عمنا الأستاد في (ملحقات برهانه) مستدلا عليه بما يرجع محصّله إلى إلحاقه بأشباهه ونظائره في الحكم من كل ما وجب على الإنسان إعطاء فرد من كلي لغيره ، كما إذا نذر للفقير عشرة من ألف درهم معينة ، فإن تعيين العشرة إلى الناذر ، وأعظمها الشاة التي يستحقها الفقير من شياه المالك زكاة ، فان تعيينها الى المالك ، وهكذا.