(ومنها) أن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع المتقدمة : من القتل والكفر والرقية ، فلا يحبى الممنوع ، لأن الحبوة إرث ، وهو ممنوع عنه ، ولا يحبى غيره من الذكور لعدم كونه أكبر منه ، ويحتمل ـ على بعد ـ تنزيله منزلة المعدوم ، فيحبى الأكبر بعده خصوصا لو كان السبب هو الارتداد عن فطرة لوجوب قتله ، ولذا تعتد زوجته عدّة الوفاة ، وتقسم أمواله في ورثته.
نعم لو أسلم الكافر أو أعتق العبد قبل القسمة جازت الحبوة كما يجوز نصيبه من الإرث ، سيما بناء على كون المانع هو الكفر المستمر إلى القسمة ، والرقية كذلك ، ولو قلنا بالانتقال إلى الورثة متزلزلا ويستقر بالقسمة ، فالأقرب كذلك. ويحتمل ـ على بعد ـ السقوط هنا ، للأصل واختصاص الدليل بالرجوع إليه في غيرها من التركة.
وأما المبعض فلا يحبى حتى يقدر نصيبه من الحرية وان ورث به من التركة بقدره ، للأصل ، مع انصراف الإطلاقات إلى غيره ، واحتمال التبعيض بعيد جدا.
وأما ما يحبى منه ، فهو الأب دون غيره من الأقارب ، لأنه المستفاد من النصوص ، ولا يعتبر فيه الإسلام ولا غيره مما اعتبره بعضهم في المحبو لإطلاق النصوص وعدم مؤاخذة المحبو بجرم الميت.
ولو كان الميت خنثى وفرض تكوّن الولد منه ، ففي استحقاق ولده الحبوة؟ قولان :
قوّى ثانيهما الشهيد الثاني في (رسالته) حيث قال : «ولو كان الميت خنثى وقد اتفق تولد الولد منه : اما لشبهة أو بناء على تزويجه كما فرضه الشيخ وجماعة ـ رحمهم الله ـ في باب الميراث وحكموا بأنه لو كان زوجا أو زوجة فله نصف النصيبين ، ففي استحقاق ولده الحبوة نظر : من ظهور الأبوة