يسكن له وارث سوى أخيه أب الموصى به ، فعلى القول بالكشف بقي الولد رقا مملوكا للأجنبي ، وعلى النقل انعتق على أبيه لتملكه له بالإرث ، فلم يبق موضوع بعده للقبول ، الا ان قلنا ببقائه على حكم مال الميت الى أن يتحقق الرد أو القبول ، فيبقى حينئذ على الرق.
(ومنها) لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها : فان كان أجنبيا ومات الموصي بطلت الزوجية من حين القبول على النقل بسبب الملك الذي هو أقوى سببا من الزوجية ، ومن حين الموت على الكشف ، ولو ردّ الوصية قبل القبول لم تبطل الزوجية مطلقا ، الا على القول بالملك المتزلزل وان القبول شرط للزوم فتبطل الزوجية بالملك ولو متزلزلا ، وتبطل الملكية بالرد ، وان كان الزوج وارثا بطلت الزوجية من حين الموت بسبب الملك :
ما بالإرث أو الوصية.
نعم بناء على بقاء الموصى به على حكم مال الميت الى أن يقع الرد أو القبول ، لم تبطل الزوجية حينئذ قبل القبول على القول بكونه ناقلا ، لا كاشفا. ولو أوصى بها لغير زوجها وكان الزوج أجنبيا ومات الموصي لم تبطل الزوجية مطلقا ، من غير فرق بين كون الموصى له وارثا للموصي أو أجنبيا ، رد الوصية أو قبلها ، ناقلا كان القبول أو كاشفا ، لعدم وجود ما يوجب بطلانها من الملك ، وان كان وارثا بقيت على الزوجية ما دام لم يحصل الرد من الموصى له ، بناء على عدم الانتقال الى الوارث قبل القبول على النقل ، وأنه على حكم مال الميت ، والا فتبطل بملك الوارث ، وان خرج عنه بقبول الموصى له ، الى غير ذلك من الثمرات التي يستخرجها الفقيه متفرعة على القولين بأدنى تأمل.
وأما قول الشيخ الذي هو رابع الأقوال المتقدمة ، وهو كونه بالقبول يملك متزلزلا ، وبالقبض يستقر (ففيه) أنه مبني على اعتبار القبض في