ونحوه الثاني (١) لكنه مطلق غير مقيد بالطلب ، فيقيّد به : مؤيدا ذلك بفحوى ما دل عليه في الزوجة من اعتدادها ـ بعد تلك المدة ـ بعدة الوفاة وتزويجها بالأجنبي ، إذ عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال.
وفيه : أما إجماع الغنية فغير ظاهر في المدعى ، وأما إجماع الانتصار فموهون بمصير أساطين معاصري ناقله الى الخلاف ، بل قيل كأنه استقرار الإجماع على خلافه باعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بين زمان الأول والموافق له من المتأخرين. واما الخبران ، فمنع ضعفهما وعدم معلومية الجابر لهما ـ معارضان بما دل على اشتراط الملائة في القسمة بين الورثة ، كقول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار ـ المردد بين الموثق والثقة ـ : «إن كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فان جاء ردوه عليه» (٢).
وربما قيل به قولا ، ولم نعثر عليه إلا ما تقدّم عن المفيد في «المقنعة» وان أجل في بيع العقار الى عشر سنين معبّرا في الحكمين بلا بأس ، مع قوة احتمال رجوعه الى القول بالأربع مطلقا ، وأن التأجيل فيه الى العشر للاحتياط.
وان عورض بمثله في غيره وفيما إذا كان فيهم وارث صغير ، فلا وجه للاختصاص بالعقار ، إلا الجمع بينه وبين خبر ابن مهزيار الذي مورده العقار ، فيكون حينئذ قول بالتفصيل ، فالمسألة : إما ثلاثية الأقوال أو رباعيتها إذ لم نعثر على قائل بالانتظار الى العشر مطلقا.
قلت : والأظهر عندي ـ جمعا بين الأقوال وكذا الأخبار ـ جواز القسمة بين الورثة بعد الأربع سنين مع الطلب بشرط الملائة وضمانهم المال على تقدير ظهور المفقود : بتنزيل القسمة على إرادة نحو القرض دون
__________________
(١) لعله إشارة إلى رواية إسحاق بن عمار ، المذكور في المصدر الآنف من الوسائل حديث (٥).
(٢) مضمون حديث (٨) من المصدر الآنف من الوسائل.