قال فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين» (١) و (منها) مرسل محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا (ع) : «في أم الولد إذا مات عنها مولاها ، وقد أوصى لها؟ قال : تعتق في الثلث ولها الوصية (٢) و (منها) صحيح أبي عبيدة «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال فقال : لإبل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به» (٣) و (منها) الرضوي «فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة» (٤)
وجملتها كافية في الدلالة على صحة وصيته لعبده. نعم وقع الخلاف في استسعاء العبد لما زاد من قيمته على الموصى به : فذهب بعض ، الى الاستسعاء مطلقا ، وان كان الموصى به نصف قيمته فما دون ، كما عن جمّ غفير. بل عن إيضاح النافع : انه المشهور ، وعن الخلاف : الإجماع عليه وقيده بعض بما إذا كان الموصى به أكثر من نصف قيمته بأن يملك العبد من نفسه أكثر من ضعفه ـ كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية والقاضي في المهذب والكامل والمراسم وظاهر الشرائع ـ أولا ـ وان استحسن الأول ـ ثانيا ـ ولا حجة لهم عليه إلا مفهوم خبر الحسن بن صالح المتقدم ، بعد تنزيل الربع على المثال لما دون النصف ، وهو ـ مع ضعف دلالة المفهوم
__________________
(١) نفس المصدر والباب الآنفين من الوسائل ، حديث (٢).
(٢) نفس المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث (٣).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٤).
(٤) راجع من الفقه الرضوي طبع إيران حجري ، أوائل باب الوصية للميت.