رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك؟ قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه (١) وعدم البلوغ ظاهر في إرادة العتق الموجب للإعواز دون الإعطاء لهم الممكن بتوزيع المال عليهم ، كيف ما بلغ ، وهو قرينة على إرادة العبد من الموالي دون غيره ، فسقط ما عن (الروض) : من المناقشة باشتراك لفظ المولى وكون الظاهر الإعطاء دون الاحتساب ، فلعل الظاهر إرادة غير العبد انتهى. ولعل سقوط موالي الأب لكونهم موالي الغير أو لتقدّم مواليه في الذكر مع الإعواز. و (منها) الصحيح بالحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع) : (في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله؟ قال فقال (ع) : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، قال (ع) : ثم ينظر ما ثلث الميت؟ فان كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة» (٢) و (منها) صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : «قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (ع) : فلان مولاك توفي ابن أخ له ، فترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف درهم : هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب (ع): تعتق من الثلث ولها الوصية» (٣) و (منها) الصحيح بابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (ع) : «قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات؟
__________________
(١) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ٦٩ عن الأحكام ، حديث (٢)
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ٧٩ من الأحكام ، حديث (٢).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ٨٢ من الأحكام ، حديث (١)