قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال : إن العبد لا وصيّة له إنما أمواله لمواليه ، فقلت له : فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة؟ قال كذلك يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مأتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قلت له : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك (ع) وقال : من هيهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة : إذا استوى مال الغرماء ، ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته أجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس» (١).
خلافا لما عن جماعة فأجازوا عتق العبد مطلقا ، الا فيما إذا كان الدين مستوعبا لقيمته ، جريا منهم على القاعدة : من نفوذ الوصية في ثلث الفاضل بعد الدين ، ولإطلاق صحيح الحلبي : «قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل قال : إن مت فعبدي حرّ وعلى الرجل دين؟
فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وان لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حرّ إذا أوفى» (٢).
وأنت خبير بما فيه ، لوجوب تقييده بما تقدم من الصحاح المفصّلة الموجبة للخروج بها عن القاعدة أيضا.
وأما إذا كان له مال سواه : فان كان مساويا للدين تعيّن الوفاء به
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين حديث (١).
(٢) المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث (٣).