والطبقة الثالثة وهم الأعمام ، والعمّات ، والأخوان ، والخالات ـ صنف واحد ، خلافا لنادر منا ـ كما ستعرف ـ إلا أن الداني منهم يمنع العالي ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن العم يمنع عمّ الأب ، وهو يمنع عمّ الجدّ ، وهكذا ما تصاعدوا وكذا الخال الأدنى يمنع الخال الأبعد ، والعمّة والخالة كالعمة والخال ، وأولادهم أولاد الأعمام وأولاد الأخوال ، ما تنازلوا ، غير أن القريب منهم يمنع البعيد مطلقا ، فالعم يمنع ابني الخال والخالة ، وكذا الخال بمنع ابني العم والعمّة وابن القريب ـ وإن بعد ـ يمنع البعيد وأولاده ـ والقريب من أولاد أحدهما يمنع البعيد من أولاد الآخر ، لأنهم صنف واحد ، إلا ابن العّم للأبوين فإنه يمنع العم لأب ـ وحده ـ للدليل الخاص ـ كما ستعرف ـ ولا يمنع البعيد القريب في غيره ، ولا يرث معه ، إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما جزم به جدنا (في المصابيح) تبعا للدروس ، مثل أخ حر وولد نصفه حر ، فان المال بينهما نصفان ، وقد يتفق ذلك في الاخوة والأجداد بغير حجب ، كما لو اجتمع الجد الأعلى لأب مع الأدنى لأم ـ وكان معهما إخوة للأب ـ فللجد للأم فرضه ، والجد البعيد لا يزاحمه فيه ، فلا يحجب به ، وانما يزاحم الاخوة ، وهم لا يحجبونه ، ولو كان الجد الأدنى للأم يحجب الجد الأعلى للأب لعبده لما شارك الجد الأعلى مع الأخوة ، مع أنه يشاركهم ، وكما لو اجتمع الجد الأعلى لأم مع الأدنى لأب ـ ومعهما إخوة للأم ـ فإن الجد الأدنى للأب لا يحجب الأعلى للأم لاختصاصه بالثلثين ، والجد الأعلى ـ لكونه غير محجوب بالأدنى ـ يشارك الإخوة للأم. وسيأتي تحقيق ذلك في الحجب ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة.