الاعتداد برد الوصية في حال الحياة ـ مطلقا ـ وان قلنا بجواز القبول المعلق فيها على نحو تعليق الإيجاب.
__________________
أنه من شئون العقد ، فلا يقع قبله. ولقد عقد الحر العاملي ـ قدس سره ـ في (الوسائل كتاب الطلاق) بابا خاصا بهذا المعنى ، وهو باب ١٢ من مقدماته بعنوان : أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه. واستعرض في ذلك الباب روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) صريحة بهذا الخصوص أمثال قول الامام علي ابن الحسين (ع) : «إنما الطلاق بعد النكاح» وقول الامام الصادق (ع) : «لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق الا بعد ملك» وقوله (ع) : «لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح» ونحو ذلك المضمون كثير من الروايات المذكورة في نفس الباب وفي نحوه من أبواب النكاح. وفي كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) تأليف عبد الرحمن الجزيري ج ٤ ص ٢٨٠ بعنوان أركان الطلاق قوله : «للطلاق أربعة أركان ، أحدها ـ الزوج ، فلا يقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة النكاح ، لأنك قد عرفت أن الطلاق رفع عقدة النكاح ، فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد ، فلو علق الطلاق على زواج الأجنبية كما لو قال : زينب طالق ان تزوجتها ، ثم تزوجها ، فان طلاقه لا يقع ، لقوله (ص) : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وحسّنه».
ثم يعلق على ذلك فيقول : «والمالكية والحنفية قالوا : إذا علق طلاق امرأة على زواجها ، فان طلاقه يعتبر ويقع عليه إذا تزوجها ، فلو قال : إن تزوجت فاطمة بنت محمد تكون طالقة ، يقع عليه الطلاق بمجرد العقد ومثل ذلك ما إذا قال : كلما تزوجت امرأة فهي طالق ..».