المسألة الرابعة ـ يلحق بموانع الإرث أمور : (الأول) اللعان ، فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة ٢٥٩ ـ ٢٦٠
الثاني من الملحقات : غيبة الموروث غيبة منقطعة ، فيجب التربص بماله مدة ـ اختلف في تحديدها ـ ثم تقسم أمواله بين الورثة................................................................... ٢٦١ ـ ٢٦٤
الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ، وبيان الفروع المتعلقة بالمسألة ، وبيان وجوب القسمة إذا طلبها الورثة وعزل نصيب الحمل ، وكيفية العزل وكميته على اختلاف نوعية الحمل ، وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول؟ ٢٦٥ ـ ٢٦٧
الرابع من ملحقات الموانع : الدين المستوعب للتركة..................... ٢٦٨ ـ ٢٦٨
المقدمة الثالثة في الحجب بقسميه : حجب الحرمان عن أصل الإرث ، وحجب النقصان عن بعضه ٢٦٩ ـ ٢٦٩
حجب النقصان اثنان : (الأول) حجب الولد. (الثاني) حجب الأخوة ، وبيان أحكام وأقسام كل منهما ٢٧٠ ـ ٢٧٥
بيان الشروط المعتبرة في حجب الأخوة وهي : (الأول) العدد. وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة (الثالث) وجود الأب (الرابع) انتفاء موانع الإرث (الخامس) أن يكونوا أحياء منفصلين عند موت المورث................................................................... ٢٧٦ ـ ٢٧٩
المقدمة الرابعة في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها. أما السهام فستة ، وأهلها خمسة عشر ، وصور اجتماعها ستة وثلاثون ، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر ، وبعضها ممتنع ـ عقلا أو شرعا ـ وبعضها غير ممتنع ٢٨٠ ـ ٢٨٢