وأجاب في (المسالك) عن لزوم المحذور «بأن المعتبر قبول الوارث في الحال لا في المآل ، وقد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ» (١) وفيه : أنه بعد انكشاف تملك المورث من حين موت الموصي وانعتاق الولد على أبيه من حينه بالفرض ، تبين كونه كان وارثا ـ فعلا ـ في الواقع لتعقبه بتحقق القبول من الوارث الكاشف عن تحقق الشرط المقارن ، فلا يجدي حينئذ ما ذكره في رفع محذور الدور.
نعم ، الأحسن أن يجاب عن ذلك بأخصية الدليل من المدعى ، لان
__________________
ولزمت الوصية ، ثم مات الموصى له قبل قبوله ، فان وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية ، لأن الوصية من الحقوق المالية ، وذلك يثبت للوارث كما يثبت للموروث مثل الشفعة والقصاص ، وفيها خلاف ـ الى قوله ـ : فمن قال بشرطين (يعني موت الموصي وقبول الموصى له) فالميت لم يملك شيئا لأنه مات قبل القبول ، وإنما ينتقل من الموصي إلى ورثة الموصي له فتصير الجارية رقيقة له والولد مملوكا ـ الى قوله ـ : ومن قال : ينتقل إليه بوفاة الموصي فإنه يتبين بقبول الورثة أن الملك انتقل الى الموصى له بوفاة الموصي فيكون الحكم فيه كما لو قبل الموصى له ذلك قبل وفاته الى قوله : إلا أن ..
(١) في أوائل كتاب الوصايا : في أحكام الموصى له أثناء شرحه لقول المحقق (فرع لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه) وتمام هذه الجملة قوله : «وتحرير البحث يتم بأمرين : أحدهما ـ إثبات أصل الإرث ، ووجهه واضح لان ثبوته معلوم ، وإنما المانع من إرثه الرق ، وقد زال بقبول الوارث حيث يعتق عليه أو على الميت ، لأنه الفرض ، وقد خالف في ذلك الشيخ ، فمنع من إرثه مطلقا لأنه موقوف على قبول الوارث ، فلو فرض كونه وارثا لا اعتبر قبوله في الإرث ، واعتبار قبوله موقوف على كونه وارثا فيدور وأجيب بأن المعتبر ..»