لصاحبها في منزلهِ يَحْتَلِبها وليستْ بِسائِمةٍ ، وهي من الغنم الرَّبائب.
قال أبو عبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها ؛ فيقال عند ذلك : قد اتَّام الرجلُ واتَّامت المرأةُ.
وقال الحطيئة :
فما تَتَّامُ جارةُ آلِ لأيٍ |
ولكن يَضْمنون لَها قِراهَا |
يقول : لا تحتاج إلى أَنْ تَذْبح تِيمتَها.
وقال أبو الهيثم : الاتِّيامُ أن يشْتَهِيَ القومُ اللَّحمَ فيذبحوا شاة من الغنم فتلك يقال لها : التِّيمةُ تُذْبح من غير غَرَضٍ ، يقول : فجارتهم لا تَتَّام لأن اللحم عندها من عندهم فتكْتَفي ولا تحتاج إلى أن تذبح شاتها.
وقال ابن الأعرابيّ : الاتّيام أن تُذبحَ الإبلُ والغَنَمُ لغير عِلَّة.
وقال العَمَاني :
نَأْنَفُ لِلجارةِ أن تَتَّامَا |
ونَعْقِرُ الكُوَم ونُعْطِي حاما |
أي نُطعِمُ السودانَ من آل حامٍ.
أبو زيد : التِّيمةُ الشاةُ يذبحها القومُ في المجاعة حينَ يُصيبُ الناسَ الجوعُ.
وقال ابن الأعرابيّ : تَامَ إذا عَشِقَ ، وتام إذا تَخَلَّى من الناس.
وقال ابن السكيت : أَتْأَمَتِ المرأة إذا ولدت اثنين في بطن ، فإذا كان ذلك من عادتها قيل مِتْامٌ. قال ويقال : هما تَوْأَمان ، وهذا توأمٌ ، وهذه توأمَةٌ ، والجميع تَوائمٌ وتوآمٌ.
وأنشد قول الراجز :
قَالَتْ لنا ودَمْعُها توآمُ |
كالدُّر إذ أَسْلَمةُ النِّظَامُ |
|
على الذين ارتحلوا السلام |
وقال :
نخلاتٌ من نَخْلِ نَيْسَان أينَعْ |
نَ جميعا ونَبتُهُن تُؤامُ |
قال : ومثل تُؤآم في الجمع غَنَم رُبَابٌ وإبلٌ ظُؤَارٌ.
وقال اللحياني : التَّوْأَمُ مِن قداح الميسر هو الثاني ، وله نَصِيبانِ إن فاز وعليه غُرْمُ نَصيبين إن لم يَفُزْ ، والتَّوأَمَاتُ من مَراكب النساء كالمشاجِرَ لا أظلالَ لها واحدتها تَوْأَمة.
وقال أبو قِلابة الهذلي يذكر الظَّعُن :
صَفّا جَوانِحَ بين التَّوْأَمَاتِ كما |
صَفَّ الوُقُوعَ حَمَامُ المشْرَبِ الحانِي |
والتَّوأَم في جميع ما ذكرتُ الأصل فيه وَوْأَمٌ فقلبت الواو تاءً ، كما قالوا : تَوْلج لِكِناس ، وأصله وَوْلَج وأصله توأم من الوئام وهي المقاربة والموافقة.
وتَوائم النجوم السِّماكان والفَرقَدانَ