فتقسيم المسائل إلى أضرب إنّما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقلّ ليتيسّر استنباط قاعدة منها ، وما لعشّاق النسخ إلاّ شاهد أو اثنان على كلّ من هذين الضربين [ أمّا الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنّه كان في سورة النور : الشيخ والشيخة ... أنظر : تفسير ابن كثير ٣ : ٢٦١ ، وممّا يدلّ على اضطراب الرواية : أنّ في صحيح ابن حبّان ما يفيد أنّ هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور ، وأمّا الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معاً فشاهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ ماورد عن عائشة أنّها قالت : كان فيما انزل من القرآن ... ] (١) وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخة بأخبار آحاد لا حجّة فيها.
وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع ، إذ أنكر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته ، قال : لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن » (٢).
وقال مصطفى زيد وهو ينكر نسخ التلاوة دون الحكم : « وأمّا الآثار التي يحتجّون بها ... فمعظمها مرويّ عن عمر وعائشة ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما ، بالرغم من ورودهما في الكتب الصحاح ... وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتّفق ومكانه عمر ولا عائشة ، ممّا يجعلنا نطمئن إلى اختلافها ودسّها على المسلمين » (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين مذكور في الهامش.
(٢) مباحث في علوم القرآن : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
(٣) النسخ في القرآن ١ : ٢٨٣.