وأمّا القول في تأويل : « وهنّ ممّا نقرأ في القرآن فقد ذكرنا ردّ من ردّه ، ومن صحّحه قال : الذي نقرأ من القرآن : ( وأخوانكم من الرضاعة ) وأمّا قول من قال : إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فعظيم ، لأنّه لو كان ممّا يقرأ لكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قد نبّهت عليه ، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الّذين لا يجوز عليهم الغلط ، وقد قال الله تعالى : ( إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون ) وقال : ( إنّ علينا جمعه وقرآنه ) ، ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ممّا لم ينقل ناسخاً لما نقل ، فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنّه كفر » (١).
الرابع : أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف ونقصان القرآن :
« وبيان ذلك : أنّ نسخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإمّا أن يكون ممّن تصدّى للزعامة من بعده.
فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو أمر يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين
__________________
(١) الناسخ والمنسوخ : ١٠ ـ ١١.