عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة منع وقوعه ، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأخبار هؤلاء الرواية؟!
مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تنافي جملة من الروايات التي تصمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده.
وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الّذين تصدّوا للزعامة بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو عين القول بالتحريف.
وعلى ذلك ، فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ، سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ ، بل تردّج الاصوليّون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسّه المحدث ، واختار بعضهم عدم الجواز.
نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة » (١).
بل قال السيد الطباطبائي قدسسره : « إنّ القول بذلك أقبح وأشنع من القول بالتحريف » (٢).
وقال المحقّق الاُوردبادي قدسسره : « وقد تطرّف بعض المفسّرين ، فذكروا في باب النسخ أشياء غير معقولة ...
ومنها : ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة : آية الرجم ...
وهذا أيضاً من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكريم من تلفيقات المتوسّعين ...
وهناك جمل تضمّنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو
__________________
(١) البيان في تفسير القرآن : ٢٢٤.
(٢) الميزان في تفسير القرآن ١٢ : ١٢٠.