فقد جاز القنطرة (١).
قال ابن حجر المكّي : « روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به » (٢).
وقال أبو الصلاح : « أوّل من صنّف في الصحيح : البخاري أبو عبدالله محمد ابن إسماعيل ، وتلاوه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ، ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه ، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز » (٣).
وقال الجلال السيوطي : « وذكر الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ أنّ ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته ، والعلم القطعي حاصل فيه. قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجّا بأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ، وإنّما تلقّته الأمّة بالقبول لأنّه يجب عليهم العمل بالظنّ والظّن قد يخطئ ، قال : وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً ، ثمّ بان لي أن الذي اخترناه أوّلاً هو الصحيح ، لأنّ ظنّ من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ ، والامّة في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المبني على الإجتهاد حدّة مقطوعاً بها ، وقد قال إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلان امرأته أنّ ما في الصحيحين ـ ممّا حكما بصحّته ـ من قول النبي صلىاللهعليهوآله ألزمته الطلاق ، لإجماع علماء المسلمين على صحّته.
__________________
(١) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ـ مقدّمة الكتاب.
(٢) الصواعق المحرقة : ٥.
(٣) علوم الحديث لأبي الصلاح. وعنه في مقدّمة فتح الباري : ٨.