اكتراها وهو قول مالك وابن أبى ذئب ، قال وقال ربيعة ، وأبو الزناد ، لا بأس بأكل كراء بيوت مكة وبيع رباعها ، وقال الواقدي ، رأيت ابن أبى ذئب يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة ، وقال الليث بن سعيد ما كان من دار فاجرها طيب لصاحبها ، فاما القاعات ، والسكك ، والأفنية والخرابات ، فمن سبق نزل ذلك بغير كراء وأخبرنى عبد الرحمن الأودى ، عن الشافعي بمثل ذلك ، وقال سفيان ابن سعيد الثوري ، كراء بيوت مكة حرام ، وكان يشدد فى ذلك. وقال الأوزاعى وابن أبى ليلى. وأبو حنيفة أن كراها فى ليالي الحج فالكراء باطل ، وإن كان فى غير ليالي الحج ، وكان المكترى مجاورا أو غير ذلك فلا بأس ، وقال بعض أصحاب أبى يوسف كراؤها حل طلق ، وإنما يستوى العاكف والبادي فى الطواف بالبيت.
حدثنا الحسين بن على بن الأسود ، قال حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، أنه كان لا يرى ببقل مكة ولا بالزرع الذي يزرع فيها ولا بشيء مما أنبته الناس بها من شجر أو نخل بأسا أن تقطعه وتأكله وتصنع فيه ما شئت ، قال وإنما كره ما أنبتت الأرض بمكة من شجر وغيره مما لم يعمله الناس إلا الإذخر ، قال الحسن بن صالح. وقد رخص فى الشجر البالي الذي قد يبس وتكسر. وقال محمد بن عمر الواقدي. قال مالك. وابن أبى ذئب فى محرم أو حلال قطع شجرا من الحرم أنه قد أساء. فإن كان جاهلا علم ولا شيء عليه. وإن كان عالما خالعا عوقب ولا قيمة عليه. ومن قطع من ذلك شيئا فلا بأس أن ينتفع انه قال وقال سفيان الثوري وأبو يوسف. عليه فى الشجرة لقطعها قيمة ولا ينتفع بذلك. وهو قول أبى حنيفة. وقال مالك بن أنس. وابن أبى ذئب. لا بأس بالضغابيس. وأطراف السنا. تؤخذ من الحرم للدواء والسواك. وقال سفيان بن سعيد. وأبو حنيفة