حدثني الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي عن أبى عبد الرحمن هشام بن يوسف قاضى صنعاء ، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى قطعة أديم يأمرهم فيه أن يؤدوا صدقة الورس ، وقال مالك ، وابن أبى ذئب ، وجميع أهل الحجاز من الفقهاء ، وسفيان الثوري ، وأبو يوسف : لا زكاة فى الورس ، والوسمة ، والقرط ، والكتم ، والحناء ، والورد ، وقال أبو حنيفة : فى قليل ذلك وكثيره الزكاة ، وقال مالك فى الزعفران. إذا بلغ ثمنه مائتي درهم وبيع خمسة دراهم ، وهو قول أبى الزناد ، وروى عنه أيضا أنه قال : لا شيء فى الزعفران ، وقال أبو حنيفة وزفر فى قليله وكثيره الزكاة ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. إذا بلغ ثمنه أدنى ثمن خمسة أوسق تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو صنف من أصناف الحبوب ففيه الصدقة ، وقال ابن أبى ليلى ليس فى الخضر شيء ، وهو قول الشعبي ، وقال عطاء ، وابراهيم النخعي : فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير العشر أو نصف العشر.
وحدثني الحسين بن الأسود ، قال : حدثنا يحيى بن آدم عن سعيد بن سالم ، عن الصلت بن دينار ، عن ابن أبى رجاء العطاردي ، قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتنا حتى دساتج الكراث. وحدثنا الحسين ، قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن المبارك. عن معمر ، عن طاوس ، وعكرمة أنهما قالا : ليس فى الورس والعطب ـ وهو القطن ـ زكاة ، وقال أبو حنيفة وبشر فى الذمة يملكون الأرضين من الأراضى العشر مثل اليمن التي أسلم عليها أهلها والبصرة التي أحياها المسلمون وما أقطعته الخلفاء من القطائع التي لا حق فيها لمسلم ولا معاهد أنهم يلزمون الجزية فى رقابهم ، ويوضع الخراج على أرضهم بقدر احتمالها ، ويكون مجرى ما يجتبى منهم مجرى مال الخراج ، فإن أسلم منهم مسلم وضعت عنه الجزية ، والزم الخراج فى أرضه أبدا على قياس السواد ، وهو قول ابن ابى ليلى.