وقال ابن شبرمة ، وأبو يوسف : توضع عليهم الجزية فى رقابهم وعليهم الضعف مما على المسلمين فى أرضهم. وهو الخمس أو العشر ، وقاسا ذلك على أمر نصارى بنى تغلب ، وقال أبو يوسف : ما أخذ منهم فسبيله الخراج ، فان أسلم الذمي أو خرجت أرضه إلى مسلم صارت عشرية ، وقد روى ذلك عن عطاء ، والحسن ، وقال ابن أبى ذئب ، وابن أبى سبرة ، وشريك بن عبد الله النخعي ، والشافعي : عليهم الجزية فى رقابهم ولا خراج ولا عشر فى أرضهم ، لأنهم ليسوا ممن تجب عليه الزكاة وليست أرضهم بأرض خراج ، وهو قول الحسن بن صالح بن حي الهمدانى ، وقال سفيان الثوري ، ومحمد بن الحسن : عليهم العشر غير مضعف ، لأن الحكم حكم الأرض ولا ينظر إلى مالكها.
وقال الأوزاعى ، وشريك بن عبد الله ، إن كانوا ذمة مثل يهود اليمن التي أسلم أهلها وهم بها : لم تؤخذ منهم شيئا غير الجزية ولا تدع الذمي يبتاع أرضا من أراضى العشر ولا يدخل فيها ـ يعنى يملكها به ـ وقال الواقدي : سألت مالكا عن اليهودي من يهود الحجاز يبتاع أرضا بالجرف فيزرعها ، قال : يؤخذ منه العشر ، قلت أو لست تزعم إنه لا عشر على أرض ذمي إذا ملك أرض عشر ، فقال : ذاك إذا أقاموا ببلادهم فأما إذا خرجوا من بلادهم فإنها تجارة ، وقال أبو الزناد ، ومالك بن أنس ، وابن أبى ذئب ، والثوري ، وأبو حنيفة ويعقوب ، فى التغلبي يزرع أرضا من أرض العشر إنه يؤخذ منه ضعف العشر وإذا اكترى رجل مزرعة عشرية فإن مالكا. والثوري وابن أبى ذئب ، ويعقوب ، قالوا : العشر على صاحب الزرع ، وقال أبو حنيفة : هو على رب الأرض ، وهو قول زفر ، وقال أبو حنيفة إذا لم يؤد رجل عشر أرضه سنتين فإن السلطان يأخذ منه العشر لما يستأنف ، وكذلك أرض الخراج ، وقال أبو شمر : يأخذ ذلك منه لما مضى لأنه حق وجب فى ماله.