ثلاثة أيام ، لأن الشرع جعل علة امتداد مدة المسح إلى الثلاثة : السفر ، والرخص لا تعلم إلا من الشرع. وأيضا ورد عن الرسول صلىاللهعليهوسلم اعتبار الثلاثة الأيام سفرا ، وذلك في حديث ابن عمر عن النّبي صلىاللهعليهوسلم : «أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وهو حديث متفق عليه ، فيرجح على أخبار رواها أبو سعيد وأبو هريرة مفادها منع المرأة من السفر يومين.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، لأن في الآية إضمارا تقديره : فمن كان منكم مريضا أو على سفر ، فأفطر ، فعليه عدة من أيام أخر. وروى أبو داود في سننه عن عائشة : أن حمزة الأسلمي سأل النّبي صلىاللهعليهوسلم ، فقال : يا رسول الله ، هل أصوم على السفر؟ فقال : «صم إن شئت ، وأفطر إن شئت». وقد ثبت عن جماعة من الصحابة (ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وأبي الدرداء ، وسلمة) عن النّبي صلىاللهعليهوسلم أنه صام في السفر ، وصام الصحابة مع النّبي صلىاللهعليهوسلم عام الفتح في رمضان ، ثم إنه قال لهم : «إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا».
وقال بعض الصحابة (ابن عباس وابن عمر) : الواجب على المسافر والمريض الفطر ، وصيام عدة من أيام أخر ، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس من البر الصيام في السفر» ، وردّ الجمهور بأن هذا كلام خرج على حال مخصوصة ، وذلك ما رواه شعبة من طريق جابر بن عبد الله عن النّبي صلىاللهعليهوسلم أنه رأى رجلا يظلل عليه ، والزحام عليه شديد ، فقال: «ليس من البرّ الصيام في السفر» ، فمن سمع وذكر الحديث ، ذكره مع سببه ، وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث.
وقرر أكثر الأئمة : أن الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه ، لقوله تعالى :