ويستحب في رأي الجمهور ولا يجب تتابع أيام القضاء ، لأن آية (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) مطلقة ، لم تخص متفرقة من متتابعة ، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر. وروى الدار قطني بإسناد صحيح عن عائشة رضياللهعنها ، قالت : نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت: «متتابعات».
ودلت هذه الآية أيضا على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان ، لأن اللفظ إذا شمل الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض.
فإن جاء رمضان آخر ولم يقض ، لزمه في رأي الجمهور كفارة : وهي أن يطعم لكل يوم مسكينا. وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه ، عملا بظاهر الآية : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ودليل الجمهور ما رواه الدار قطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ، قال : «يصوم هذا مع الناس ، ويصوم الذي فرّط فيه ، ويطعم لكل يوم مسكينا».
٥ ـ من أفطر متعمدا أو جامع في نهار رمضان وجب عليه عند الحنفية والمالكية خلافا لغيرهم الكفارة : وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور ، ولو غير مؤمنة عند الحنفية ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا. ولا كفارة بالإفطار أو الجماع في قضاء رمضان.
والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة ، فمات من علته تلك ، أو سافر ، فمات في سفره ذلك : أنه لا شيء عليه.
ومن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه عنه أحد : قال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا يصوم أحد عن أحد ، لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام ٦ / ١٦٤] (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم ٥٣ / ٣٩] (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها) [الأنعام ٦ / ١٦٤] ، ولما خرجه النسائي عن ابن