عباس عن النّبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة».
وقال أحمد : يستحب للولي أن يصوم عن الميت إذا مات بعد إمكان القضاء ، لأنه أحوط لبراءة ذمة الميت ، ويصوم عنه أيضا إذا كان الصوم نذرا ، لما رواه مسلم عن عائشة أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «من مات ، وعليه صيام ، صام عنه وليه» وهذا عام في الصوم ، يخصصه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها؟ قال : «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت : نعم ، قال : «فصومي عن أمك».
٦ ـ ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن آية (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) ليست بمنسوخة ، وأنها محكمة في حق من لا يقدر على الصيام ، وفيه ضرر ، كالشيخ الفاني والشيخة الفانية ، وعليهم الفدية : طعام مسكين.
فالناس على ثلاث أحوال : الأصحاء المقيمون ، ويلزمهم الصوم عينا في رمضان ، والمرضى والمسافرون ، ولهم الفطر إن أرادوا ، وعليهم إن أفطروا أيام أخر ، وقوم لا يقدرون على الصوم ، وفيه ضرر ، فهؤلاء يفدون.
والراجح أن هذه الآية تتناول الحامل والمرضع ، سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما ، فقال : أي مرض أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي.
وأجمع العلماء على أن الواجب على الشيخ الهرم الفدية ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه ، أما الحامل والمرضع ، فعليهما القضاء دون الفدية عند الحنفية ،