والفدية والقضاء عند الشافعية والحنابلة إن خافتا على ولدهما فقط ، والفدية والقضاء على المرضع فقط ، لا الحامل عند المالكية.
ومقدار الفدية عند أبي حنيفة : نصف صاع (مدان) من برّ ، أو صاع من غيره كالتمر أو الشعير ، ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند الجمهور. ومن تطوع بالزيادة على مسكين أو في مقدار الفدية على المسكين ، أو بالصيام مع الفدية ، فهو خير له. والمد ٦٧٥ غم ، والصاع ٢٧٥١ غم.
٧ ـ دل قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) على أن الصيام في السفر والمرض غير الشاق وغير ذلك خير ، والأولى حمله على العموم ، لعموم اللفظ كما قال الفخر الرازي ، وهو يقتضي الحض على الصوم مطلقا ، كما قال القرطبي.
٨ ـ امتاز رمضان باختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور ، لأنه أنزل فيه القرآن ، أي ابتدأ إنزاله في رمضان ، ولا منافاة بين إنزاله في رمضان ، وإنزاله في ليلة القدر والليلة المباركة ، لأن هذه الليلة في رمضان.
والقرآن : اسم لكلام الله المنزل على محمد صلىاللهعليهوسلم. وهو مشتق من القراءة ، وهو بمعنى المقروء ، فهو مصدر : قرأ قراءة وقرآنا ، فأطلق المصدر وأريد به اسم المفعول ، كما في قوله تعالى : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) [الإسراء ١٧ / ٧٨] أو مشتق من القرآن ، لأن آياته قد قرن بعضها ببعض.
٩ ـ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) : هناك قولان في مفعول (شَهِدَ).
أحدهما ـ أن مفعول (شَهِدَ) محذوف ، والمعنى : فمن شهد البلد في الشهر ، أي لم يكن مسافرا ، ويكون الشهر منصوبا على الظرفية.
والثاني ـ أن مفعول (شَهِدَ) هو الشهر ، والتقدير : فمن شهد الشهر