وشاهده بعقله وبمعرفته ، فليصمه ، هذا .. مع ملاحظة أن خطابات الله جميعا تتوجه إلى المكلفين ، فتكون الآية مخصوصة بمن يتأتى تكليفهم. أما الوجه الأول فيعتمد على تقدير محذوف أي إضمار ، والمقرر في الأصول : إذا تعارض التخصيص والإضمار ، تعين المصير إلى التخصيص.
ويرى الجمهور أن الآية عامة في المكلفين ، وهي تشمل المسافر والمقيم ، غير أن المسافر يترخص بالفطر كالمريض ، وعليهما عدة من أيام أخر.
ويرى الجمهور أيضا أن شهود أي جزء من أجزاء الشهر يكفي في وجوب الصوم ، إلا أن الحنفية رأوا أن صوم جميع الشهر يجب بشهود أي جزء منه ، ويرى الشافعية أن شهود أي جزء موجب لصوم ذلك الجزء.
أما من جنّ في رمضان ، فقال المالكية : إنه يقضي ما مضى ، ولو جن سنين. وقال غيرهم : إنه لا قضاء عليه لما مضى ، كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم. ومن أفاق في بعض الشهر يصوم في الأصح لدى الشافعية والحنابلة ما شهد فقط ، ولا قضاء عليه لغيره.
وأما الصبي يبلغ ، والكافر يسلم في بعض رمضان ، فقال الجمهور غير الحنابلة : إنهما يصومان ما بقي ، وليس عليهما قضاء ما مضى ، ولا اليوم الذي حصل فيه البلوغ والإسلام. وقال الحنابلة في الأصح : يلزمهما قضاء اليوم الذي حدث فيه البلوغ والإسلام. وبه يعلم أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر.
وشهود الشهر : يكون برؤية الهلال أو بالعلم أنه قد رئي ، ولا عبرة بالحساب وعلم النجوم في رأي الجمهور (منهم أئمة المذاهب الأربعة) ، لما رواه ابن عمر أنه قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «الشهر تسع وعشرون ، ولا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له» ، أي فأكملوا المقدار ،