بدليل حديث أبي هريرة عند النسائي : «فأكملوا العدة». وهذا موافق لظاهر قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ، قُلْ : هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) [البقرة ٢ / ١٨٩].
وأجاز بعضهم الاعتماد على المراصد والحساب عند ثبوت إفادتها العلم القطعي بهذه المواقيت ، ولو مع المحافظة على رؤية الهلال في حال عدم المانع من رؤيته ، للجمع بين ظاهر النص والمراد منه ، تحقيقا لاتفاق الأمة في عبادتها ، وإبعادها عن الخلاف ، ما أمكن الاتفاق وسيلة ومقصدا ، لأن العلم مقدم على الظن ، فلا يعمل بالظن مع إمكان العلم ، فمن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز له أن يجتهد في التوجه إليها ، ويعمل بظنه الذي يؤديه إليه الاجتهاد (١).
وأفتى علماء السعودية في صفر ١٤٠٩ ه بجواز الاعتماد على مكبرات الرؤية في المراصد.
١٠ ـ هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ للعلماء رأيان : قال مالك : لا يقبل فيه شهادة الواحد ، لأنها شهادة على هلال ، فلا يقبل فيها أقل من اثنين ، كالشهادة على هلال شوال وذي الحجة.
وقال الجمهور : يقبل قول الواحد العدل ، لما روى أبو داود عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت به رسول الله صلىاللهعليهوسلم أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه. وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة ، ولا تقبل عند المالكية والشافعية.
١١ ـ من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال : قال الشافعي : من رأى هلال رمضان وحده فليصمه ، ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر ، وليخف ذلك. وقال مالك وأحمد : الذي يرى هلال رمضان وحده يصوم ، لأنه لا ينبغي
__________________
(١) تفسير المنار : ٢ / ١٥٠ ، ط ١٩٧٢ بمصر.