البيوت من ظهورها حال الإحرام. ثم إنه بعد الأمر بالتقوى ذكر أشدّ أقسام التقوى وأشقها على النفس.
مشروعية القتال :
كان القتال قبل الهجرة محظورا بآيات كثيرة ، منها : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [فصلت ٤١ / ٣٤] ، (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة ٥ / ١٣] ، (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل ١٦ / ١٢٥] ، (فَإِنْ تَوَلَّوْا ، فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) [النحل ١٦ / ٨٢] ، (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا : سَلاماً) [الفرقان ٢٥ / ٦٣] ، (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) [الغاشية ٨٨ / ٢٢] ، (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) [ق ٥٠ / ٤٥] ، (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا : يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) [الجاثية ٤٥ / ١٤].
ثم نسخ الله وجوب هذا كله في المدينة بقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة ٩ / ٥] ، وقوله : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) [التوبة ٩ / ٢٩].
وأما أوّل آية نزلت في الإذن بالقتال ، فهي كما روي عن أبي بكر الصديق رضياللهعنه : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا : رَبُّنَا اللهُ) [الحج ٢٢ / ٣٩ ـ ٤٠].
وروي عن جماعة من الصحابة والربيع بن أنس وغيره (١) أن أول آية نزلت في الإذن بالقتال هي : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) وهذا رأي أكثر علماء التفسير (٢).
__________________
(١) قال القرطبي وأبو حيان وغيرهما : وأكثر الرواة على هذا.
(٢) البحر المحيط : ٢ / ٦٥