العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله تعالى. وأو : للتخيير. وألحق به : من حلق لغير عذر ، ومن استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. (فَإِذا أَمِنْتُمْ) قيل : برأتم من المرض ، وقيل : من خوفكم من العدو.
(فَمَنْ تَمَتَّعَ) استمتع (بِالْعُمْرَةِ) أي بسبب فراغه منها ، أي تمتع بمحظورات الإحرام (إِلَى الْحَجِ) أي الإحرام به ، بأن يكون أحرم بها في أشهره.
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) تيسر عليه من الهدي وهو شاة يذبحها بعد الإحرام بالحج بمكة ، والأفضل يوم النحر. (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الهدي ، لفقده أو فقد ثمنه ، فعليه صيام ثلاثة أيام في حال الإحرام بالحج ، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة ، والأفضل قبل السادس ، لكراهة صوم يوم عرفة ، ولا يجوز صومها أيام التشريق في الأصح عند الشافعي. وسبعة أيام بعد الرجوع إلى الوطن : مكة أو غيرها.
وحاضرو المسجد الحرام : هم أهل مكة وما دونها إلى المواقيت في رأي الحنفية ، وإلى ما دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي.
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وقته شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ، في رأي الشافعي ، وقال الجمهور : يجوز الإحرام بالحج فيما عدا هذه الأشهر مع الكراهة. (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتلبية نطقا مسموعا. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج ، وأوجبها الظاهرية.
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بإتمام الحج والعمرة ، وكانت العمرة لا وقت لها معلوما ، بيّن أن الحج له وقت معلوم.
(فَلا رَفَثَ) جماع فيه ، (وَلا فُسُوقَ) عصيان (وَلا جِدالَ) خصام ومجادلة (١) والمراد بالنفي في الثلاثة : النهي عنها. (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) كصدقة (يَعْلَمْهُ اللهُ) فيجازيكم به ، ونزل في أهل اليمن ، وكانوا يحجون بلا زاد ، فيكونون كلّا على الناس. (وَتَزَوَّدُوا) ما يبلغكم لسفركم (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) ما يتقى به سؤال الناس وغيره ، واتقوا الله يا أولي العقول.
والألباب : جمع لبّ ، ولبّ كل شيء : خالصة ، ولذلك قيل للعقل : لبّ.
__________________
(١) قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء : الجدال هنا : أن تماري مسلما حتى تغضبه ، فينتهي إلى السباب ، فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة : الجدال : السباب. ورجح القرطبي قول من قال : لا جدال في وقت الحج ولا في موضعه.