واجب ، ويكفي مقدار حطّ الرّحال وجمع الصّلاتين ، وتناول شيء من الطعام والشراب ، والمبيت بها سنّة مؤكّدة ، فمن لم يبت بها فعليه دم ، ومن قام بها أكثر ليله ، فلا شيء عليه.
وقال الحنفية : يجب الوقوف بالمزدلفة ولو لحظة بعد الفجر ، ولو مارّا كالوقوف بعرفة ، ويسنّ المبيت فيها.
وقال الشافعية : يكفي في المبيت بالمزدلفة الحصول بها لحظة بعد منتصف الليل.
وقال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب لما بعد منتصف الليل ، من تركه فعليه دم.
والواجب عند الكل من الفدية أو الدم هو شاة ، ودليل وجوب الوقوف بالمزدلفة حديث عروة بن مضرّس المتقدم : «من صلّى معنا هذه الصلاة ، ثم وقف معنا حتى نفيض ، وقد أفاض قبل ذلك ـ من عرفات (١) ـ ليلا أو نهارا ، فقد تمّ حجه ، وقضى تفثه».
ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة في رأي أكثر العلماء ، والمشهور عن مالك قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة. ودليل الجمهور : ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس : «لم يزل رسول الله صلىاللهعليهوسلم يلبّي حتى رمى جمرة العقبة».
ويحصل التحلل الأصغر للحاج برمي جمرة العقبة والحلق والذبح ، لما روى الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم ، فقد حلّ لكم كلّ شيء إلا النساء ، وحلّ لكم الثياب والطّيب».
__________________
(١) الزيادة عن الدار قطني.