وبعبارة أخرى : يحصل بفعل اثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. والتحلل الأكبر : طواف الإفاضة ، وهو الذي يحلّ النساء وجميع محظورات الإحرام.
وقت التكبير : إن ذكر الله في الأيام المعدودات : هو التّكبير عقب الصلوات وعند رمي الجمرات ، قال مالك : يبدأ التّكبير من ظهر يوم النّحر إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق ، فتكون الصلوات التي يكبّر فيها خمس عشرة صلاة.
وفي رواية عن الشافعي : يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلة النّحر.
وفي رواية أخرى عنه وعن أبي حنيفة : إنه يبدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة ، ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النّحر. ومذهب الحنفية والحنابلة والمشهور عند الشافعية : أنه يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة وينقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فتكون الصلوات ثلاثا وعشرين صلاة ، بدليل ما روى جابر عن النّبي صلىاللهعليهوسلم : «أنه صلّى الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال : الله أكبر ، ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق».
وفي قوله تعالى : (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا) : قال ابن عباس : هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره ، فيكون له ثواب ، وروي عنه ـ فيما رواه الدارقطني ـ في هذه الآية أنّ رجلا قال : يا رسول الله ، مات أبي ولم يحج ، أفأحج عنه؟ فقال النّبيصلىاللهعليهوسلم : «لو كان على أبيك دين ، فقضيته ، أما كان ذلك يجزي؟» قال : نعم ، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» ، وقول ابن عباس نحو قول مالك ، أي أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة ، والحجة للحاج ، فكأن له ثواب بدنه وأعماله ، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه ، لذا لا فرق بين أن يكون النائب حجّ عن نفسه حجة الإسلام أم لم يحجّ.