يكون العوض أو المكافأة من شخص ثالث كالدولة أو بعض الأغنياء ، أو من أحد المتسابقين دون أن يلتزم الآخر بشيء إذا خسر.
وقال مالك : الميسر ميسران : ميسر اللهو ، وميسر القمار ، فمن ميسر اللهو : النّرد والشطرنج والملاهي كلها ، وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه.
وذكر العلماء : أن المخاطرة (المراهنة) من القمار ، قال ابن عباس : المخاطرة قمار ، وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة ، وقد كان ذلك مباحا ، إلى أن ورد تحريمه ، وقد خاطر أبو بكر المشركين ، حين نزلت : (الم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) [الروم ٣٠ / ١] وخسر الرهان ، فقال له النّبي صلىاللهعليهوسلم : «زد في الخطر ، وأبعد في الأجل» ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار.
وأما ما يسمى باليانصيب الخيري لمواساة الفقراء ورعاية الأيتام وأولي العاهات ، أو لبناء المدارس والملاجئ والمشافي وغيرها من أعمال البر والصالح العام ، فهو حرام أيضا ، لأن هذه الأعمال ، وإن كانت معتبرة في الشريعة ، ولكن الطريق إليها حرام ، لأن الحرام في ذاته كالرشوة وشهادة الزور لا يجوز اللجوء إليه للوصول إلى الحلال ، ولا ينتج عن العصيان طاعة كما قال عليه الصلاة والسّلام في الحديث الصحيح : «إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبا».
وقد حرّم الشرع الميسر الذي كان عليه عرب الجاهلية ، وإن كانوا يطعمون الأنصباء الفقراء ، ولا يأكلون منها شيئا.
وكون اليانصيب غير الخيري لا يؤدي إلى ضرر العداوة والبغضاء ، لعدم معرفة الرابح من قبل الخاسرين ، خلافا لميسر العرب وقمار الموائد ، لا يسوغ القول بالجواز ، لأن فيه مضار القمار الأخرى وأهمها : أنه طريق لأكل أموال