الأخلاق التي تسوء معاشرتها للزوج ، وتفسد تربية الأولاد.
واعلموا علما يقينيا أنكم ستلقون ربكم في الآخرة ، فيجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته.
وبشر المؤمنين المستقيمين على أوامر الله بالفوز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أما الذين يتجاوزون حدود الله ، ويتبعون شهواتهم ، ويخرجون عن السّنن المشروعة ، فلا يسلمون من الضرر في الدنيا ، والعذاب في الآخرة ، وقد يكون ضرر الدنيا بالقلق والاضطراب ، والهمّ والخوف ونحوهما من الأمراض النفسية.
فقه الحياة أو الأحكام :
دلّت الآية (٢٢٢) على وجوب اعتزال المرأة في المحيض ، لقوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) وهو أمر ، والأمر يقتضي الوجوب. واختلف العلماء فيما يجب على الرجل اعتزاله من المرأة وهي حائض على أقوال ثلاث :
١ ـ يجب اعتزال جميع بدن المرأة ، لأن الله أمر باعتزال النساء ، ولم يخصص من ذلك شيئا. وهو قول ابن عباس وعبيدة السّلماني ، وهذا قول شاذّ خارج عن قول العلماء ، وإن كان عموم الآية يقتضيه ، فالسّنة الثابتة بخلافه.
٢ ـ يجب اعتزال موضع الأذى ، وهو مخرج الدم ، وهو قول الحنابلة ، أخرج ابن جرير الطبري عن مسروق بن الأجدع قال : قلت لعائشة : ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : «كل شيء إلا الجماع» وهذا موافق للحديث المتقدم ، ويؤيده «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يباشر نساءه وهنّ حيّض» فعلم منه أن المطلوب اعتزاله بعض جسدها دون بعض.
٣ ـ يعتزل ما بين السّرة والركبة ، أي ما فوق الإزار ، وهو قول الجمهور ،