فقال الشافعي في الجديد : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفا ، فليحلف بالله أو ليصمت».
وقال الحنفية والمالكية : يصحّ الإيلاء باليمين ، أو بالحلف على ترك الوطء بالطلاق أو العتاق ، أو نذر التصدق بالمال أو الحج ، أو الظهار ، لقول ابن عباس : «كلّ يمين منعت جماعا فهي إيلاء. وكلّ من حلف بالله أو بصفة من صفاته ، فقال : أقسم بالله أو أشهد بالله ، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمّته ، فإنه يلزمه الإيلاء اتفاقا». وأضاف المالكية : أنه لا تشترط اليمين في الإيلاء ، فإذا امتنع الرجل من الوطء بقصد الإضرار من غير عذر ، ولم يحلف ، كان موليا ، لوقوع الضرر.
وقال الحنابلة على الرواية المشهورة : لا يكون الإيلاء بالحلف بالطلاق والعتاق ، بدليل قراءة أبي وابن عباس : «للذين يقسمون» بدل (يُؤْلُونَ).
فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى ، بأن قال : إن شاء الله ، فالأصح لدى المالكية وفقهاء الأمصار : ليس بمول ، لأن الاستثناء يحلّ اليمين ، ويجعل الحالف كأنه لم يحلف.
وكذا إن حلف بالنّبي أو بالملائكة أو بالكعبة ألا يطأها ، أو قال : هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها : ليس بمول ، في رأي مالك وغيره.
واختلف العلماء في صفة اليمين التي يكون بها الحالف موليا.
فقال جماعة (علي وابن عباس والزهري) : لا يكون موليا إلا إذا حلف على ترك الوطء إضرارا بها ، أما إذا حلف لا على وجه الإضرار ، فلا يكون موليا ، لأن الله جعل مدة الإيلاء مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته ، فإذا لم يقصد الضرر ، وإنما قصد الصلاح والخير ، لم يكن موليا ، فلا معنى لتحديد الأجل ، حتى تتخلّص من مساءته.