وقال آخرون : إنه يكون موليا ، سواء أحلف على ترك غشيانها إضرارا بها ، أم لمصلحة.
وقال بعضهم : ليست يمين الإيلاء مقصورة على الحلف بترك الوطء ، بل تكون بالحلف على غيره أيضا ، كأن يحلف ليغضبنها ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو ليخاصمنها ، كل ذلك إيلاء.
واختلف الفقهاء في الفيء :
فقال الجمهور : هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه ، لا فيئة له إلا ذلك ، فإن كان هناك عذر من مرض أو سفر ، ومضت مدة الإيلاء دون وطء ، بانت منه في رأي طائفة ، وقال الأكثرون منهم المالكية : لا تبين منه ، وارتجاعه صحيح وهي امرأته.
وقال الحنفية : الفيء إما بالفعل وهو الجماع في الفرج ، وإما بالقول : كأن يقول : فئت إليك ، أو راجعتك ، وما أشبه ذلك.
وأما الطلاق بعد ترك الفيء في الإيلاء ففيه اختلاف أيضا :
فقال الحنفية : الفيء يكون قبل مضي المدة ، فإذا مضت الأربعة الأشهر بدون فيئة ، وقع الطلاق طلاقا بائنا.
وقال الجمهور : لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة ، فإن مضى الأجل ، لا يقع به طلاق ، وإنما ترفع المرأة الأمر إلى القاضي ، فإما فاء وإما طلّق ، أي إن الطلاق يقع بتطليق الزوج ، أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه.
ومنشأ الخلاف : اختلافهم في تأويل آية : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ، فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فرأى الحنفية : إن فاءوا في هذه الأشهر ، فإن الله غفور رحيم لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار