مخصوصة أيضا بغير الآيسة والصغيرة ، لأن عدتهما ثلاثة أشهر ، وكذلك غير الحوامل لأن عدة الحوامل بوضع الحمل ، كما في قوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ..) [الطلاق ٦٥ / ٤]. وعدة الإماء : قرءان ، بالسّنة.
(ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) من الولد أو الحيض. (وَبُعُولَتُهُنَ) أزواجهن ، مفرده بعل أي زوج ، والمراد هنا الزوج الذي طلق. (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) بينهما ، لا إضرار المرأة ، وهو تحريض على قصده ، لا شرط لجواز الرجعة ، وهذا في الطلاق الرجعي. (وَلَهُنَ) للنساء على الأزواج. (مِثْلُ الَّذِي) لهم (عَلَيْهِنَ) من الحقوق. (بِالْمَعْرُوفِ) شرعا ، من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أي فضيلة في الحق ، من وجوب طاعتهن لهم ، لما ساقوه من المهر والإنفاق. (وَاللهُ عَزِيزٌ) في ملكه. (حَكِيمٌ) فيما دبّره لخلقه.
سبب النزول :
أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية ، قالت : طلّقت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولم يكن للمطلقة عدّة ، فأنزل الله العدة للطلاق : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
التفسير والبيان :
لتتربص ثلاث حيضات أو أطهار بعد الطلاق حرائر النساء اللاتي يطلقن ، وهن من ذوات الحيض ، للتعرف على براءة الرحم من الولد ، فيؤمن من اختلاط الأنساب ، وقد أخرج من حكم الآية كما بيّنا ثلاثة أصناف من النساء :
وهنّ المطلقات قبل الدخول ، فلا عدّة عليهن ، والصغيرات قبل سنّ الحيض واليائسات من المحيض لكبر السّن ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، والحوامل فعدتهن وضع الحمل ، فصارت الآية هنا خاصة بعدّة النساء الممكنات الحيض ، غير المدخول بهنّ ، وغير الحوامل.
والتعبير بقوله : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) يشير إلى أن على النساء أن يحملن